الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
منشور عدد 94 لسنة 2008
الموضوع: حول الإنتفاع بعطلة الراحة الأسبوعية
وبعد ، لقد بلغ الى علمي أنّ الأطباء الذين يؤمنون حصص الإستمرار الطبى لا يتم تمكينهم في بعض الحالات من الإنتفاع بعطلة الراحة الأسبوعية بالرغم من أن هذا الحق منصوص عليه بصفة صريحة صلب أحكام النظام الأساسي العام لل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.