L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 58/2019 · 15/11/2019

منشور عدد 58 مؤرخ في 15 نوفمبر 2019 يتعلق بصلاحيات رؤساء أقسام الصيدلية بالهياكل الصحية العمومية

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  و.ت.ن  منشور عدد 38 لسنة 2019  الموضوع: حول صلاحيات رؤساء أقسام الصيدلة بالهياكل الصحية العمومية.  المرجع :  الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981، المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.