الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
و.ت.ن
منشور عدد 38 لسنة 2019
الموضوع: حول صلاحيات رؤساء أقسام الصيدلة بالهياكل الصحية العمومية.
المرجع : الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981، المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.