الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد 311925
تاريخ القرار 31 ديسمبر 2015
قرار تعقيبي
باسم الشعب
الشعب التونســــــي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعـقـبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.