الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
***/***
منشور عـ 40 ـدد
الموضوع : حول تضمين عمليات الحالة المدنية
وبعد،
لقد بلغني أن بعض الهياكل الصحية العمومية لا تعتني بتضمين الحالة المدنية للولادات مما ينتج عنه عدة صعوبات وأخطاء تتعلق باحترام الآجال القانونية للإعلام و بالمعلومات الضرورية المطلو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.