L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 48/2022 · 12/10/2022

قرار عدد 48 لسنة 2022 مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بقرار يتعلق بضبط معاليم إستغلال الملعب البلدي بالقلعة الكبرى

إن رئيس بلدية القلعة الكبرى و بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية القلعة الكبرى . وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية. وعلى الأمر عدد 805 ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.