L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 44/2022 · 05/12/2022

قرار عدد 44 لسنة 2022 مؤرخ في 5 ديسمبر 2022 يتعلق بيتعلق بضبط معاليم استغلال الملعب البلدي بالقلعة الكبرى بالنسبة للأكاديميات الخاصة و المؤسسات التربوية

إن رئيس بلدية القلعة الكبرى و بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية القلعة الكبرى . وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية. وعلى الأمر عدد 805

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.