إنّ رئيس بلدية باردو بعد اطّلاعه على :
- الامر المؤرخ في 08 ماي 1909 المتعلّق بإحداث بلدية باردو .
- القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحلية .
- القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلّق بإصدار مجلّة التهيئة والتعمير والمنقحة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 200
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.