L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 80/2003 · 31/12/2003

مذكرة عمل عدد 80 لسنة 2003 : تحديد النسبة الجديدة للاشتراكات و ضبط مقياسي النظام التكميلي للجرايات

 الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعيّة و التضامن  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  الإدارة العامة  مذكرة عمل  عدد 2003/80 الموضوع: تحديد النسبة الجديدة للاشتراكات وضبط مقياسي النظام التكميلي للجرايات.  المرجع: - ترتيب التظام التكميلي لجراية الشيخوخة والعجز والبقاء بقيد الحياة بعد وفاة م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.