L
lois.tn
Retour
Note En vigueur Note 38/2017 · 31/05/2017

مذكرة عدد 38 مؤرخة في 31 ماي 2017 ويتعلق بالنقل الصحي في الحالات الإستعجالية بين الهياكل الصحية العمومية

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  مذكرة إلى العادة المديرين الجهويين للصحة والمديرين العامين ومديري الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة   الموضوع: حول النقل الصحي في الحالات الاستعجالية بين الهياكل الصحية العمومية.  المراجع: قانون عدد 75 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 المتعلق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.