L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 36/2000 · 24/05/2000

منشور عدد 36 مؤرخ في 24 ماي 2000 يتعلق بتسليم نتائج الكشوفات بالأشعة للمرضى الخارجيين

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  ***//***  منشور 2009/36 الموضوع : جول تسليم نتائج الكشوفات بالأشعة للمرضى الخارجيين.  لقد بلغ إلى علمي أنه قد تم منع بعض المرضى الوافدين من مؤسسات استشفائية للقيام ببعض الكشوفات بالأشعة بمستشفى شارل نيكول ارتكازا على أن التراتيب الجاري بها العمل لا تخول تقديم مثل هذه الخدم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.