L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 033/2003 · 17/07/2003

مذكرة عمل عدد 33 لسنة 2003 : تنقيح دليل اجراءات إفتتاح الحق لتكفل الصندوق بخدمات العمل الصحي

الجمهورية التونسية   وزارة الشؤون الإجتماعيّة و التضامن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إدارة التنظيم والجودة مذكرة عمل  عدد 2003/33 الموضوع : تنقيح دليل إجراءات افتتاح الحق لتكفل الصندوق بخدمات العمل الصحي. المصاحيب : 6 صفحات منقحة من دليل الإجراءات المذكور. المراجع : - مذكرة العمل عدد 2 لسنة 2003 المؤرخة في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.