الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
***/***
منشور عدد 2000/119
الموضوع : حول إجراء تحاليل بالخارج
وبعد، لقد بلغني أن بعض الأطباء يقومون بإرسال التحاليل البيولوجية إلى الخارج دون إذن مسبق من إدارة المؤسسة الصحية التي يعملون بها. ونظرا لما ينجر عن هذا التصرف من التزامات مالية لا يمكن التعهد بها فإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.