L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 119/2000 · 11/12/2000

منشور عدد 119 مؤرخ في 11 ديسمبر 2000 يتعلق بإجراء تحاليل بالخارج

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  ***/***  منشور عدد 2000/119  الموضوع : حول إجراء تحاليل بالخارج  وبعد، لقد بلغني أن بعض الأطباء يقومون بإرسال التحاليل البيولوجية إلى الخارج دون إذن مسبق من إدارة المؤسسة الصحية التي يعملون بها. ونظرا لما ينجر عن هذا التصرف من التزامات مالية لا يمكن التعهد بها فإ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.