الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
إ.ت.م.م.ص/ و.ت.ن
منشور عدد 14/ 2015
الموضوع: حول ضرورة الإبلاغ عن الحالات المشبوهة من طرف المصحات الخاصة.
المرجع: القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية
- الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.