L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 14/2015 · 05/03/2015

منشور عدد 14 مؤرخ في 5 مارس 2015 يتعلق بضرورة الإبلاغ عن الحالات المشبوهة من طرف المصحات الخاصة

الجمهورية التونسية وزارة الصحة  إ.ت.م.م.ص/ و.ت.ن  منشور عدد 14/ 2015   الموضوع: حول ضرورة الإبلاغ عن الحالات المشبوهة من طرف المصحات الخاصة.  المرجع: القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية  - الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.  - الفصل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.