الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد 67386.2018 القضية
تاريخه : 2019/12/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/08/16 من الأستاذين "ص.س"و"م.رش" المحاميين لدى التعقيب.
نيابة عن: شركة "د.م" في شخص ممثلها القانوني عدد مرسمة بالسجل التجاري تحت  
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.