L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 61/2016 · 09/08/2016

منشور عدد 61 مؤرخ في 9 أوت 2016 يتعلق بإعداد تقارير التساخير المتعلقة بقضايا ضحايا الإعتداءات الجنسية من النساء والأطفال

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  و. ت. ن  منشور عدد 61 لسنة  الموضوع حول إعداد تقارير التساخير المتعلقة بقضايا ضحايا الإعتداءات الجنسيّة من النساء والأطفال.  المرجـــع : القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام أحكام من مجلة الإجراءات الجزائية.  وبعد، نظرا لما تكتسيه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.