L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 114/2008 · 04/12/2008

منشور عدد 114 مؤرخ في 4 ديسمبر 2008 يتعلق بالشهادات الطبية الأولية المسلمة بالمؤسسات الصحية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة العمومية

الجمهورية التونسية وزارة الصحية العمومية  الديوان  منشور عـ 114دد  الموضوع : حول الشهادات الطبية الأولية المسلمة بالمؤسسات الصحية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة العمومية. المراجع : القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة.  - القانون عدد 63 لسنة 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.