الجمهورية التونسية
وزارة الصحية العمومية
الديوان
منشور عـ 114دد
الموضوع : حول الشهادات الطبية الأولية المسلمة بالمؤسسات الصحية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة العمومية.
المراجع : القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة.
- القانون عدد 63 لسنة 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.