L
lois.tn
Retour
Note En vigueur Note 63/2018 · 18/10/2018

مذكرة عدد 63 مؤرخ في 18 أكتوبر 2018 تتعلق بالتقيد بمقتضيات المنشور المشترك بين وزيري الداخلية والصحة العمومية عدد 4 المؤرخ في 19 جانفي 2000  المتعلق بكيفية استعمال الأنموذج الخاص بالشهادة الطبية للوفاة

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  الديوان  مذكرة عدد 63  من وزير الصحة  إلى السادة  - مديري المؤسسات الصحية العمومية والخاصة - مديري الإدارات الجهوية للصحة العمومية - رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء  الموضوع : التقيد بمقتضيات المنشور المشترك بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية عــدد ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.