الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
******
ع19دد/ الديوان
منشور ع 2004/19ـدد
الموضوع : تذكير بشأن تسليم الشهادات الطبية اللازمة للحصول على رخصة سياقة أو تجديدها
عملا بمقتضيات الأمر عدد 142 لسنة 2000 و المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها و صلوحيتها و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.