L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 8/2022 · 13/12/2022

قرار عدد 8 لسنة 2022 مؤرخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بقرار يتعلق بمعلوم رفع فواضل البناء والحدائق والأتربة ببلدية باردو

إن رئيس بلدية باردو ، بعد إطلاعه على : - الأمر المؤرخ في 08 ماي 1909 المتعلق بإحداث بلدية باردو . - القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية . - القانون عدد 122 لسنة 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة و التعمير و المنقحة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.