الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311226
تاريخ القرار:26 ماي 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الادارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للمراقبة الجبائية في شخص مثلها القانوي، مقرها بشارع ******* عدد*******تونس
من جهة.
والم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.