الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312151
تاريخ القرار: 9 جوان 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيببية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: ***** مقره بنهج ******* - بنزرت ، نائبه الأستاذ ****** الكائن مكتبه بنهج ******** ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.