L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/312151 · 09/06/2014

قرار تعقيبي عدد 312151 بتاريخ 9 جوان 2014 : أساس الضريبة ونسبها - طرح الأقساط الإحتياطية  دون إعادة إدماجها في قاعدة الضريبة على الدخل لإحتساب الأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312151 تاريخ القرار: 9 جوان 2014   قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيببية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: ‎***** مقره بنهج ******* - بنزرت ، نائبه الأستاذ ****** الكائن مكتبه بنهج ********  ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.