L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/313558 · 30/05/2018

قرار تعقيبي عدد 313558 بتاري 30 ماي 2018 : ضبط قاعدة الأداء ونسبها

الجمهورية التونسية   مجلس الدولة  المحكمة الإدارة القضية عدد: 313558 تاريخ القرار: 30 ماي 2018 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : ****** القاطنة بحي******* ببنزرت محل مخابرتها بمكتب نائبها الأستاذ ******* الكائن بنهج *******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.