الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارة
القضية عدد: 313558
تاريخ القرار: 30 ماي 2018
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : ****** القاطنة بحي******* ببنزرت محل مخابرتها بمكتب نائبها الأستاذ ******* الكائن بنهج *******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.