الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312703
تاريخ القرار: 13 فيفري 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسى
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: ********نائبه الأستاذ ****** الكائن مكتبه بنهج *******عمارة ********صفاقس.
من جهة،
والمعقب ضدها: الإدارة العامة للأداءات في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.