الجمهوريّة التونسيّة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 313752
تاريخ القرار: 20 ماي 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة ****** في شخص مثلها القانوق، مقرها بطريق ****** جمال المنستير، نائبتها الأستاذة ******* الكائن مكتبها بنهج عدد &rlm
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.