L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/ 313752 · 20/05/2020

قرار تعقيبي عدد 313752 بتاريخ 20 ماي 2020 : قاعدة الاداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - الضريبة على الشركات - رقم المعاملات المخفي

الجمهوريّة التونسيّة المحكمة الإدارية  القضيّة عدد: 313752 تاريخ القرار: 20 ماي 2020 قرار تعقيبي  باسم الشعب  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: شركة ****** في شخص مثلها القانوق، مقرها بطريق ******  جمال المنستير، نائبتها الأستاذة ******* الكائن مكتبها بنهج عدد &rlm

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.