L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 41/2000 · 03/06/2000

منشور عدد 41 مؤرخ في 3 جوان 2000 يتعلق بفرار الأمهات إثر الولادة خارج إطار الزواج

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  ***/***  منشور عـ41 دد  الموضوع : حول فرار الأمهات إثر الولادة خارج إطار الزواج.  وبعد، لقد بلغني أنه في نطاق متابعة حالات الولادات خارج إطار الزواج تبين أن بعض الأمهات تعمدن الفرار من أقسام التوليد ببعض المستشفيات مع التخلي عن أطفالهن وذلك دون أن يقع التفطن لهن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.