L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 18/1999 · 26/02/1999

منشور المشترك بين وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة العمومية عدد 18 مؤرخ فـي 26 فيفري 1999 يتعلق بإسناد بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية  وزارة الصحة العمومية  وزارة الشؤون الاجتماعية  منشور مشترك بين وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة العمومية  موجه إلى  السادة ولاة الجمهورية  الموضوع حول إسناد بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة.  المرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.