L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 73/2002 · 01/10/2002

منشور عدد 73 مؤرخ في 1 أكتوبر 2002 يتعلق بتحمل نفقات الأدوية ذات الاستعمال الخاص المدرجة بالقائمة الاستشفائية للأدوية تحت عنوان « طلبيات خاصة »

الجمهورية التونسية وزارة الصحة العمومية  *** / ***  وحدة الصيدلة والدواء  منشور عدد 73  الموضوع : حول تحمّل نفقات الأدوية ذات الاستعمال الخاص المدرجة بالقائمة الإستشفائية للأدوية تحت عنوان " طلبيات خاصة" .  مكنت مراجعة القائمة الإستشفائية للأدوية من تدعيم وتوسيع الذخيرة الدوائية الإستش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.