L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 48/1996 · 19/12/1996

منشور السيد الوزير الأول عدد 48 مؤرخ في 19 ديسمبر 1996 يتعلق بإسعاف المتضررين من حوادث الشغل أو أمراض مهنية

الجمهورية التونسية الوزارة الأولى  ***/***  عــدد 48  من الوزير الأول  إلى السادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة  الموضوع : حول إسعاف المتضررين من حوادث شغل أو أمراض مهنية.  المرجع : القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق يضبط نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.