L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 115/2005 · 15/12/2005

منشور عدد 115 مؤرخ في 15 ديسمبر 2005 يتعلق بالتكفل بمصاريف علاج أعوان الصحة العمومية المتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  منشور عدد 115  الموضوع: حول التكفل بمصاريف علاج أعوان الصحة العمومية المتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية  المراجع:  - قانون عدد 56 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.