L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 38/2011 · 13/07/2011

مذكرة عمل عدد 38 لسنة 2011 : تحيين مذكرات العمل المتعلقة بحتساب إشتراكات الضمان الإجتماعي ومنحتي الوفاة ورأس المال عند الوفاة على اثر الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2011/38  الموضوع: تحيين مذكرات العمل المتعلقة باحتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي و منحتي الوفاة و رأس المال عند الوفاة على إثر الترفيع في الأجر الأدنى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.