L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 27/2005 · 29/03/2005

منشور عدد 27 مؤرخ في 29 مارس 2005 متعلق باعتماد "الفوترة البيضاء" لضبط كلفة الخدمات الصحية الخاصة بالمساجين والأطفال الجانحين ومرضى الإيواء الوجوبي

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  منشور عـ 27 ــدد  الموضوع : حول إعتماد "الفوترة "البيضاء" لضبط كلفة الخدمات الصحية الخاصة بالمساجين والأطفال الجانحين ومرضى الإيواء الوجوبي.  المراجع :  - اتفاقية الفوترة المبرمة بين وزارة الصحة العمومية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.