L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 44/2016 · 31/05/2016

منشور عدد 44 مؤرخ في 31 ماي 2016 متعلق بتكفل الهياكل الصحية العمومية للخط الأول التابعة لوزارة الصحة بالشباب الحاملين "لبطاقة شاب" وغير الخاضعين لنظام قانوني للتغطية الصحية

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  الإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية  منشور عدد 44  الموضوع : حول تكفل الهياكل الصحية العمومية للخط الاول التابعة لوزارة الصحة بالشباب الحاملين " لبطاقة شاب" وغير الخاضعين لنظام قانوني للتغطية الصحية  المرجع : الأمر الحكومي عدد 1916 لسنة 2015 المؤرخ في 02 ديسم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.