إن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
بناء على اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بينهما في عمان بتاريخ 6 مارس 1965
ورغبة منهما في تطوير هذا التعاون وتحديثه في مجال تسليم المجرمين وحالاته التي لم تتناولها أحكام الإتفاقية المذكورة، فقد إتفقنا على إبرام هذا الإتفاق إلحاقا بها وإتماما لها.
ولهذا الغر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.