Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
بناء على اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بينهما في عمان بتاريخ 6 مارس 1965
ورغبة منهما في تطوير هذا التعاون وتحديثه في مجال تسليم المجرمين وحالاته التي لم تتناولها أحكام الإتفاقية المذكورة، فقد إتفقنا على إبرام هذا الإتفاق إلحاقا بها وإتماما لها.
ولهذا الغر
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.