L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 2 · 28/07/1997

Avenant n° 2 à la Convention relative à l'entraide judiciaire conclue entre la Tunisie et la Jordanie

Ouvrir le PDF العربية JORT #61 · 01/08/1997
إن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية  بناء على اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بينهما في عمان بتاريخ 6 مارس 1965  ورغبة منهما في تطوير هذا التعاون وتحديثه في مجال تسليم المجرمين وحالاته التي لم تتناولها أحكام الإتفاقية المذكورة، فقد إتفقنا على إبرام هذا الإتفاق إلحاقا بها وإتماما لها.  ولهذا الغر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.