إن حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
بناء على اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بينهما في عمان بتاريخ 1965/3/6، والمصدقة بالطرق الدستورية في كلا البلدين
ورغبة منهما في توسيع هذا التعاون إلى مجال التحكيم التجاري وحالاته وإجراءاته التي لم تتناولها أحكام الاتفاقية المذكورة، فقد اتفقتا على إبرام هذا الاتفاق إل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.