L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 1 · 28/07/1997

Avenant n°1 à la Convention relative à l'entraide judiciaire conclue entre la Tunisie et la Jordanie

Ouvrir le PDF العربية JORT #61 · 01/08/1997
إن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية  بناء على اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بينهما في عمان بتاريخ 1965/3/6، والمصدقة بالطرق الدستورية في كلا البلدين  ورغبة منهما في توسيع هذا التعاون إلى مجال التحكيم التجاري وحالاته وإجراءاته التي لم تتناولها أحكام الاتفاقية المذكورة، فقد اتفقتا على إبرام هذا الاتفاق إل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.