Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
بناء على اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بينهما في عمان بتاريخ 1965/3/6، والمصدقة بالطرق الدستورية في كلا البلدين
ورغبة منهما في توسيع هذا التعاون إلى مجال التحكيم التجاري وحالاته وإجراءاته التي لم تتناولها أحكام الاتفاقية المذكورة، فقد اتفقتا على إبرام هذا الاتفاق إل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.