الجمهوريّة التونسيّة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 315649
تاريخ القرار: 2 نوفمبر 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع***** عدد ***** تونس.
من جهة،
والمعقب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.