Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة الصحة
منشور عدد 51 لسنة 2019
الموضوع : حول إجراء الفحوص بالهياكل الصحية العمومية للأطفال فاقدي السند و المولودين خارج إطار الزواج.
المراجع :
- القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المتمم با
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.