L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/312416 · 15/01/2018

قرار تعقيبي عدد 312416 بتاريخ 15 جانفي 2018 : إغفال صاحب مطعم عن اكتتاب وإيداع تصاريح الجبائية المستوجبة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد 312416  تاريخ القرار: 15 جانفي 2018  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المـعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع عدد ، تونس&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.