الجمهوريّة التونسيّة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 314356
تاريخ القرار: 7 جانفي 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوق مقرها بعدد***** شارع تونس.
من جهة ،
والمعقب ضدها:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.