L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 4/2006 · 17/01/2006

منشور عدد 4 مؤرخ في 17 جانفي 2006 متعلق بإجراءات علاج الأشخاص المعوقين بالهياكل الصحية العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة العمومية

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  منشور عدد 97  الموضوع: حول شهادة العلاج الوقتية  المرجع: منشور وزير الصحة العمومية عدد 79 بتاريخ 8 سبتمبر 2001 حول بطاقات العلاج المجاني و التعريفة المنخفضة.  وبعد قد بلغني أن بعض المرضى الوافدين على المستشفيات يستظهرون بشهادة علاج وقتية أو شهادة احتياج مسلمة من السلط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.