الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
منشور عدد 97
الموضوع: حول شهادة العلاج الوقتية
المرجع: منشور وزير الصحة العمومية عدد 79 بتاريخ 8 سبتمبر 2001 حول بطاقات العلاج المجاني و التعريفة المنخفضة.
وبعد قد بلغني أن بعض المرضى الوافدين على المستشفيات يستظهرون بشهادة علاج وقتية أو شهادة احتياج مسلمة من السلط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.