L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/312592 · 01/03/2018

قرار تعقيبي عدد 312952 بتاريخ 01 مارس 2018 : مراجعة أولية لوضعية الجبائية لنشاط المتمثل في إصلاح كهرباء السيارات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد 312952  تاريخ القرار 1 مارس 2018  قرار  تعقیبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.