L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 34/2011 · 13/07/2013

مذكرة عمل عدد 34 لسنة 2011 :تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون لاحتساب الإشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 34 /2011  الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون احتساب الاشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.