L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 35/2009 · 18/05/2009

منشور عدد 35 مؤرخ في 18 ماي 2009،يتعلق بالتغطية الصحية للمنتفعين بأنظمة قانونية للعلاج

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  إ.ع.هـ. ص.ع  منشور عدد 35 لسنة 2009  الموضوع: حول التغطية الصحية للمنتفعين بأنظمة قانونية للعلاج  وبعد، لقد بلغني أن بعض الهياكل الصحية العمومية تطالب المنتفعين بالعلاج المجاني بمقتضى نصوص قانونية (العسكريون، قوات الأمن الداخلي بكافة أسلاكهم، أعوان الديوانة) بالاستظها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.