الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
إ.ع.هـ. ص.ع
منشور عدد 35 لسنة 2009
الموضوع: حول التغطية الصحية للمنتفعين بأنظمة قانونية للعلاج
وبعد، لقد بلغني أن بعض الهياكل الصحية العمومية تطالب المنتفعين بالعلاج المجاني بمقتضى نصوص قانونية (العسكريون، قوات الأمن الداخلي بكافة أسلاكهم، أعوان الديوانة) بالاستظها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.