L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 33/2011 · 13/07/2011

مذكرة عمل عدد 33 لسنة 2011 :تحيين مذكرات العمل المتعلقة بإحتساب إشتراكات الضمان الإجتماعي ومنحتي الوفاة و رأس المال عند الوفاة على اثر الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 33 /2011  الموضوع: تحيين مذكرات العمل المتعلقة باحتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي و منحتي الوفاة و رأس المال عند الوفاة على إثر الترفيع في الأجر الأدن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.