الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
منشور عـ 62 دد
الموضوع: حول التصدي إلى ظاهرة العنف بالهياكل الصحية العمومية.
حيث بلغنا أنه جدت بعض مظاهر عنف بالهياكل الصحية العمومية تسببت في إعاقة السير العادي لإسداء الخدمات الصحية لمستحقيها على الوجه الأكمل وأدت إلى أضرار مادية ونفسية للإطارات والأعوان العاملي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.