L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/313592 · 29/03/2019

قرار تعقيبي عدد 313592 بتاريخ 29 مارس 2019 : تعديل قرار التوظيف الإجباري

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد 313592  تاريخ القرار : 29 مارس 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكاتبها الكائنة بشارع الهادي 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.