L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 7/2000 · 31/01/2000

منشور عدد 7 مؤرخ في 31 جانفي 2000 يتعلق بصرف المرتبات والأجور

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية   منشور عدد  7/ 2000 الموضوع: صرف المرتبات والأجور  المصاحيب : 3  تبعا للتقنيات الجديدة التي أدخلت على منظومة إنصاف وربحا للوقت الذي نتج عن هذه التحسينات فقد تقرر إدخال بعض التعديلات في خصوص رزنامة صرف المرتبات والأجور وذلك بداية من شهر فيفري 2000. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.