الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
منشور عدد 7/ 2000
الموضوع: صرف المرتبات والأجور
المصاحيب : 3
تبعا للتقنيات الجديدة التي أدخلت على منظومة إنصاف وربحا للوقت الذي نتج عن هذه التحسينات فقد تقرر إدخال بعض التعديلات في خصوص رزنامة صرف المرتبات والأجور وذلك بداية من شهر فيفري 2000. 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.