L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/312292 · 31/12/2015

قرار تعقيبي عدد312292 بتاريخ 31 ديسمبر2015: قاعدة الأداء على الضريبة والمعاليم ونسبها وطرق إحتسابها - القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري

Texte intégral non téléchargeable — Ce document est un texte consolidé qui n'existe pas comme fichier PDF. La structure des chapitres et les références figurent ci-dessous.
الجمهوريّة التونسيّة  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضيّة عدد: 312292 تاريخ القرار: 31 ديسمبير 2015 قرار تعقيبي  بإسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:   المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والمعهد الأعلى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.