Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد312292 بتاريخ 31 ديسمبر2015: قاعدة الأداء على الضريبة والمعاليم ونسبها وطرق إحتسابها - القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري

قرار تعقيبي عدد312292 بتاريخ 31 ديسمبر 2015: قاعدة الأداء على الضريبة والمعاليم ونسبها وطرق إحتسابها - القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري

J P 2015/31229231 décembre 2015

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.