الجمهوريّة التونسيّة
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 312292
تاريخ القرار: 31 ديسمبير 2015
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والمعهد الأعلى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.