الجمهوريّة التونسيّة مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضيّة عدد: 312292 تاريخ القرار: 31 ديسمبير 2015 قرار تعقيبي بإسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والمعهد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد312292 بتاريخ 31 ديسمبر2015: قاعدة الأداء على الضريبة والمعاليم ونسبها وطرق إحتسابها - القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري
قرار تعقيبي عدد312292 بتاريخ 31 ديسمبر 2015: قاعدة الأداء على الضريبة والمعاليم ونسبها وطرق إحتسابها - القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.