L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 20/2011 · 21/11/2011

منشور عدد 20 مؤرخ في 21 أفريل 2011  حول معايير إنتداب الأعوان شبه الطبيين من طرف الإدارات الجهوية للصحة العمومية

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  تونس، في 21 أفريل 2011  منشور عدد 20  الموضوع : حول معايير إنتداب الأعوان شبه الطبيين من طرف الإدارات الجهوية للصحة العمومية.  وبعد، في إطار ضمان شفافية عملية إنتداب الأعوان شبه الطبيين فإنه تقرر أن تقوم الإدارات الجهوية للصحة العمومية بعمليات الإنتداب من بين الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.