الجمهوريّة التونسية
الحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 313905
تاريخ القرار: 25 نوفمبر 2020
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الشركة الجهوية للتوريد والتصدير في شخص ممثلها القانون، مقرّها بساحة بنزرت، نائبها الأستاذ أ- اله الكائن مكتبه بشارع ،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.