L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/313905 · 25/11/2020

قرار تعقيبي عدد 313905 بتاريخ 25 نوفمبر 2020: قاعدة الاداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق إحتسابها- الضريبة على الشركات- مبدأحرية تسيير المؤسسات الإقتصادية

الجمهوريّة التونسية الحكمة الإدارية القضيّة عدد: 313905  تاريخ القرار: 25 نوفمبر 2020 قرار تعقيبي بإسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الشركة الجهوية للتوريد والتصدير في شخص ممثلها القانون، مقرّها بساحة بنزرت، نائبها الأستاذ أ- اله الكائن مكتبه بشارع ،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.