الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
الديوان
الكتابة القارة للجنة الوزارية
لمراقبة الصفقات العمومية
منشور عدد 7
الموضوع: حول إحكام إبرام الصفقات العمومية.
وبعد، فقد اقتضت طبيعة التصرف في إعتمادات التنمية المبوبة بالعنوان الثاني من ميزانية وزارة الصحة تفويض أو تحويل جزء منها إلى المؤسسات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.